مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة .... فيلسوف الغبرة .

مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة :

 منحة الوفاة 3 اشهر ومصاريف الجنازة شهرين ... بحد ادنى 200 جنية ان قل معاش او اجر المتوفى عن ذلك .

وهى ليست من حق الورثة _ ابتدائآ _ . بل لمن يحدده صاحب المعاش او من يثبت صرفه على الجنازة .......

القانون 79 لسنة 75

...............................................................................................

مادة120

عـند وفـاة المؤمـن عليه أو صاحـب المعاش تستحـق منحة عـن شـهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالاضافة الى الأجـر

المستحق عن أيام العمل خـلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجـر أو المعاش المستحق عـن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف

المعاش بحسب الأحوال.

ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار اليها بالبند ) ا( من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر

مادة121

تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لـم يحدد أحـد تستحق للأرمـل ،

وفـى حالة عـدم وجوده تستحـق للأبناء والبنات الـذين تتوافـر فـى شـأنهم شـروط اسـتحقاق المعاش المنصوص عليها فى

المادتين ( 107 , 108) . 

ويراعى فى حالة ما اذا كان للمـؤمن عـليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة

مـن غـير هـذا الأرمـل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.

واذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حـالة عـدم وجودهما تستحق لاخوته وأخواته الذين

تتوافر فـى شأنهم الشـروط المشار اليها فى المادة (109 )

وفـى حـالة اسـتحقاق المنحة للقـصر مـن الأولاد الأخوة والأخوات غـير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت

صفته بشهادة ادارية.

الفصل الثالث

فى مصاريف الجنازة

مادة122

عـند وفـاة صاحـب المعاش ، تلـتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جـنازة بواقـع مـعاش شهرين بحد أدنى

مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لـم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ( الأكبر سنآ ) أو الى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

هذا أحدث مقال

1 التعليقات :

اضف تعليق التعليقات

تحويل كود إخفاء محول الأكواد الإبتسامات إخفاء

:)
:(
=(
^_^
:D
=D
=)D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
:ng